وإنما يتيمم بتراب مطلق مباح طاهر منبت يعلق باليد لم يشبه مستعمل أو نحوه كما مر، ويصلى عادمهما على حالته، ويعيد في الوقت إن وجد أيهما، ولا قضاء عليه، وفرضه التسمية كالوضوء ومقارنة أوله نية معتنه، فلا يتبع الفرض إلا /34/ نقله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة. وضرب التراب باليدين، ثم مسح الوجه كوضو، ثم أخرى لليدين، ثم مسحهما مرتبا كوضوءهما، أو يعفى عن ترتيب يسرى الراحتين للضرورة، ويكفيهما الضرب، وندب ثلثا وهياته، وهو رخصة يستباح بها ما يستباح بالطهور، ولا يرفع حدثا ولا نجاسة.
وإنما يتيمم للخمس آخر وقت اضطرارها، فيتحرى لمواده ظهرا ومغربا بقية تسع التاليتين بتيممهما، وللفجر بقية تسعه بتيممه، ويبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فيقضى، ولمعصية بقية تسع الموداة بتيممهما.
Shafi 12