باب الطلاق
هو قول مخصوص أو ما في معناه يرتفع به النكاح أو ينثلم، وعايثه الثلاث لحرة وأمهة ويحبث على مؤل امتنع من الفئة وعلى من لا تحصن فرجها وعارف التفريط في الحقوق مع قدرته، ويحرم كالبدعي، وحيث يجب النكاح ولا يجد سواها. ويندب حيث خافا أن لا يقيما حدود الله وحيث يكره النكاح والمتهمة بفاحشة والأمة بعد إمكان حرة، ويكره حيث طلقها لتحل لغيره وحيث يستحب له النكاح ولا يجد سواها، ويباح ما عدا ذلك.
Shafi 105