70

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمي

Inda aka buga

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Nau'ikan

الطهارة، وإن قلنا: إنها تتأقت، فلابد في المسح بعد هذا من النزع وغسل العضو مع ما يترتب عليه، لكنه لا يتأتى، فيمسح ويغسل ما بعده، ويقضي كمن وضع على غير طهر. الثاني: ألا يكون: فإن قلنا لا يتأقت، فيمسح ويصلي، ولا إعادة، لأنه قد وضع أولًا على طهر، وإن أقتناه فلابد من نزعه والطهارة الكاملة قبل المسح عليه، وقد تعذر فيسمح ويعيد. وهذا الذي ذكرته كلام محقق لو عرض على الأئمة لقبلوه.

20 / 75