مخالف لما ذكره في «لغات التنبيه»، وكأنه وجده في كلام بعض المصنفين الذين التبس عليهم ذلك، فقلده.
قوله: فإن ابن الصباغ قال: لا يجوز الاستنجاء بأوراق الأشجار، لأنها تعلف للدواب، وقال الماوردي: لا يحرم الاستنجاء بعلف الدواب، وهل يحرم بما نأكله نحن وهي؟ ينظر: إن كان أكلنا له أكثر حرم، وإن كان أكلها له أكثر فلا، فإن استويا فوجهان. انتهى.
وما نقله- ﵀ عن ابن الصباغ غلط، فإنه لم يتعرض للأوراق بالكلية، ولا لعلف الدواب، بل كلامه يقتضي الجواز، فإنه نص على أن مطعوم الآدميين والجن لا يجوز الاستنجاء به، فدل على أنه يجوز بعلف الدواب، وقد نص الشافعي- ﵀ على نفس المسألة وهي الأوراق، وصرح بالجواز من غير كراهة، ذكر ذلك في «البويطي».
20 / 53