الأول : تصوير الجامع الصحيحي ، وقد عرفت أنه غير متصور.
الثاني : كون الملازمة من الطرفين ، وليس كذلك ، فإنها تامة من طرف واحد ، وليست بتامة من طرف آخر ، إذ كل ما فرض صلاة صحيحة ممن كلف بها وإن كانت فاسدة ممن لا يكون مأمورا بها ، إلا أنه ليس كل ما لا يكون صحيحا ممن لا يكون مأمورا به صحيحا من شخص آخر ، فإن الصلاة بلا طهور أو بلا ركوع لا تكون صحيحة من أحد ، فإلغاء جهة الصدور من الجامع الصحيحي لا يجعله جامعا بين جميع أفراد الصلاة ، إذ الصلوات التي لا تصح من واحد خارجة عن تحت هذا الجامع ، نعم يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة وبعض الأفراد الفاسدة لا جميعها.
الثاني : ما ذكره في الكفاية (1) ونسب إلى المحقق القمي (2) من أن الصلاة مثلا وضعت للأركان وباقي الأجزاء والشرائط مما له دخل في المأمور به لا في المسمى.
وقد أورد عليه في الكفاية بإيرادات ثلاثة :
الأول : أن لازمه أن يكون استعمال لفظ «الصلاة» في مجموع الأجزاء من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء في الكل ، فإن نسبة الأركان إلى مجموع الصلاة نسبة الجزء إلى الكل
Shafi 91