80

المتأخرة عن المسمى قطعا ، بل المراد الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط.

وأما الصحيح من حيث عدم النهي أو عدم المزاحم أو قصد عنوان المأمور به كعنوان الصلاة فلا معنى (1) لوقوع البحث فيه ، إذ هذه جهات متأخرة عن المسمى ، ولا بد من فرض ما يسمى بالصلاة ، وفرض نهي متعلق به أو مزاحم له وقصد عنوانه ، فكل ذلك خارج عن المسمى ولا معنى لأخذه فيه ، ولذا يبحث الصحيحي أيضا عن جواز اجتماع الأمر والنهي ، وعن أن النهي عن العبادة موجب لفسادها أو لا؟ فلو كان المراد من وضعها للصحيح وضعها للصحيح حتى من هذه الجهات ، لم يكن لهذه المباحث مجال أصلا ، كما لا يخفى.

وبعد ذلك يقع [الكلام] في تصوير الجامع ، وما قيل في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وجوه :

الأول : ما أفاده في الكفاية (2)، وحاصله : أن الصلاة الصحيحة مثلا بتمام أفرادها تشترك في خاصية وأثر ، واشتراكها في الأثر الواحد يكشف عن اشتراكها في جامع واحد به يؤثر فيه ، وبما أن

Shafi 82