لا الأخيرين.
فظهر أن لا وجه لاعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة على صفة الوجوب ، فما يقصد التوصل به وما لا يقصد من المقدمات سواء في ذلك.
الجهة الثانية : في اشتراط ترتب ذي المقدمة على المقدمة وإيصالها إليه في وقوعها على صفة الوجوب وعدمه.
وقد استدل صاحب الكفاية (1) لعدم الاشتراط بوجوه ثلاثة.
الأول : أن الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلا إمكان حصول ذي المقدمة ، ولا تفاوت في ذلك الغرض بين الموصلة منها وغيرها ، ولا يمكن أن يكون ترتب الواجب والوصول إليه غرضا من الإيجاب ، ضرورة أنه ليس أثر تمام المقدمات فضلا عن بعضها ، إذ بعد إتيان جميع المقدمات يختار المكلف تارة إتيان الواجب وأخرى عدم إتيانه في غير الأفعال التسبيبية والتوليدية ، إلى آخر ما أفاده.
الثاني : أنه لا ريب في سقوط الواجب الغيري بمجرد إتيان المقدمة من دون توقع وانتظار لحصول ذيها ، وليس علة السقوط إلا الموافقة ، أو العصيان أو انعدام الموضوع ، ولا شك أن إتيان المقدمة ليس من قبيل الثاني والثالث ، فيتعين الأول وأن علة السقوط هي الموافقة بمعنى إتيان ما هو واجب ومطلوب للمولى ، وهذا هو المطلوب.
الثالث : ما أفاده (2) تطفلا في ضمن أجوبة صاحب الفصول من أن الإيصال وصف منتزع عن الإتيان بذي المقدمة بعد إتيان المقدمة ، فلو أخذ هذا
Shafi 98