والشاهد عليه : أن كل من حكم بوجوب مقدمة الواجب حكم باستحباب مقدمة المستحب ، فلو كان البحث فرعيا ، للزم أن يجعل لاستحباب مقدمة المستحب بحثا مستقلا ، فجعل البحث واحدا وإجراء الحكم في غير مقدمة الواجب قرينة قطعية على أن البحث ليس عن نفس وجوب المقدمة ، بل عن ثبوت الملازمة بين الطلبين وعدم ثبوتها.
ثم إن لشيخنا الأستاذ (1) قدسسره في المقام كلاما حاصله : أنا وإن فرضنا أن البحث عن نفس وجوبها ، لا تكون المسألة مع ذلك فرعية ، إذ الأحكام الفرعية تتعلق بالعناوين الخاصة ، كالصلاة والزكاة والخمس ونحوها ، والحكم بوجوب المقدمة ليس لعنوان خاص ، بل ربما ينطبق على الوضوء ، وربما على المشي في طريق الحج ، وهكذا.
وفيه : أن الأحكام الفرعية لا تختص بما ذكر ، بل كثير من المسائل الفقهية مثل النذر والعهد واليمين وقاعدة الطهارة وغير ذلك تكون كذلك كما لا يخفى.
ثم إن الوجوب المبحوث عنه في المقام ليس المراد منه اللابدية العقلية بمعنى أنه لا يمكن عقلا إتيان ذي المقدمة بدون المقدمة ، إذ معنى المقدمية ليس إلا هذا.
وهكذا ليس المراد منه عين وجوب ذي المقدمة الذي ينسب إليها
Shafi 6