309

وبهذا تندفع المحاذير الثلاثة :

أما محذور جواز التفويت : فلعدم وفاء صلاة المضطر بالغرض على الفرض حتى يلزم جواز التفويت.

وأما محذور المنافاة للبدلية : فلأن الملاك وإن كان متعددا إلا أنه ليس بحيث يجعلهما واجبين مستقلين ، إذ المصلحة الموجودة في الاضطراري بعينها موجودة في الاختياري مع مصلحة ملزمة أخرى ، وهذا يتضح بالمثال الذي ذكرناه.

ومنه ظهر اندفاع محذور تعدد العقاب كما لا يخفى.

الأمر الثاني : في وجوب الإعادة وعدمه إذا ارتفع الاضطرار في الوقت.

فنقول : هذا البحث مبني على جواز البدار واقعا ، وأما بناء على عدم الجواز فهو من صغريات الإتيان بالأمر الظاهري فيما إذا جاز البدار ظاهرا ، كما إذا قامت البينة على ضيق الوقت ، فصلى مع اللباس النجس ثم انكشف خلافه ، وأما إذا لم يكن البدار جائزا واقعا ولا ظاهرا فلا مورد لهذا البحث ، إذ لا ريب في بطلان العمل ووجوب الإعادة.

وكيف كان فالحق في المقام هو التفصيل بين ما إذا كانت المصلحتان أو المصلحة الشديدة والضعيفة ارتباطيتين ، فلا تجب الإعادة ، وما لم تكونا كذلك فتجب.

وتوضيحه يقتضي تقديم مقدمة ، وهي أن دخل شيء في

Shafi 313