132

العقدين ، وزوال كلا الزواجين.

وهذا من دون فرق بين أن يكون الجمع متحققا حدوثا كما إذا أوقع العقد هو ووكيله على الأختين أو الأم والبنت واتفقت المقارنة بين العقدين ، أو بقاء ، كما إذا كانت لأحد زوجتان إحداهما صغيرة ، فارتضعت الصغيرة من أم الزوجة الأخرى ، فبعد تمامية الرضاع يبطل كلا العقدين ، لصيرورة الزوجة الصغيرة أختا للأخرى بسبب الرضاع ، وما يحرم بالسبب يحرم بالرضاع أيضا.

المقدمة الثانية : أن مقتضى ظهور قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (1) أن بنت الزوجة الفعلية المدخول بها من المحرمات ، وأما بنت من كانت زوجة له سابقا والآن تزوجت بآخر ، وهكذا بناتها المتأخرة عن زوجيتها له المتولدة من الزوج المتأخر ، فلا ، لما عرفت من أن المشتق وإن قلنا : [إنه] حقيقة في الأعم ، لا شك في كونه منصرفا إلى المتلبس وظاهرا فيه ، فظاهر الآية حرمة البنت الفعلية من الزوجة الفعلية المدخول بها دون غيرها ، لكن من المتسالم عليه ظاهرا بين الأصحاب أن حدوث الزوجية في زمان يكفي لحرمة بناتها الفعلية أو المتأخرة ، فمن ذلك نستكشف أن الآية من قبيل قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) (2) ويكون حدوث الزوجية

Shafi 134