لا يحل لغير المتوضئ: صلاة، ولا طواف، ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه، إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه، والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له.
ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
Shafi 42