236

( وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس، حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا ) أي من حصل له مانع من إدراك السجود مع الإمام حتى قام الإمام إلى الركعة التي تليها بأن سها عن السجود أو زوحم عنه أو نعس، فلا يخلو من أمرين: إما أن يطمع في إدراك الإمام قبل أن يعقد ركوع التي قام إليها أو لا، فإن طمع في إدراكه بأن غلب على ظنه بأنه لو سجد للحق الإمام قبل أن يعقد ركوع التي قام إليها فإنه يسجد ويتابع الإمام، وإن لم يطمع في إدراكه بأن غلب على ظنه أنه لو سجد لفاته إدراك الإمام في الركوع من التي قام إليها فإنه يترك السجود ويتابع الإمام فيما هو متلبس به، ويقضي ركعة أخرى مكانها بعد مفارقة الإمام، ولا سجود عليه حيث كان على يقين من ترك السجود، وإلا سجد بعد السلام .

Shafi 140