230

الملحقة بالكلام لأنه محل ضرورة.

( والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر، ولا تبطل الصلاة به ) حاصل الكلام في التنحنح أنه إن كان لضرورة لا تبطل به الصلاة ولا سجود فيه اتفاقا، ولغير ضرورة قولان لمالك: أحدهما يفرق بين العمد والسهو، والآخر لا يبطل مطلقا وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر.

( ومن ناداه أحد فقال له: سبحان الله، كره وصحت صلاته ) وقيل ببطلان صلاته لأن ذلك في معنى المحادثة.

( ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر عليه ركع، ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة فلابد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته ).

حكم ما زاد على أم القرآن السنية، فإن قرأ آية وتعذر عليه

Shafi 134