212

ترك القنوت في الصبح فظن أنه يجبر بالسجود جهلا منه فجسد قبل السلام، فالصلاة باطلة والإعادة أبدية.

( ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها، إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام ومن جهر في السر سجد بعد السلام ) وأما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة فهو المشهور، وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته لأن السجود لا يترتب إلا عن سنتين أو سنة مؤكدة كالسر والجهر، فمن أسر في الصلاة الجهرية بأن أتى بالسر مكان الجهر فإنه يسن له السجود قبل السلام لأن السر بالنسبة للجهر نقص، ولذا ترتب عليه السجود قبل السلام، ومن جهر في الصلاة السرية فإنه يسن له السجود بعد السلام لأن الجهر بالنسبة للسر زيادة، ولذا ترتب عليه السجود بعد السلام.

Shafi 116