196

بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة . ( والثلاثة التي على الاستحباب هي أي يصلي العاجز على هذه الثلاثة المذكورة على جنبيه الأيمن ثم الأيسر ثم على ظهر، فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته ) قد علمت أن الشرع نقل المكلف من حالة إلى حالة أخرى عند العجز عن الحالة المطلوبة ابتداء في الصلاة، فيتدرج معه إلى أن يبلغ أسفل الدرجات، وهي الجلوس مستندا، وإنما كانت هذه الحالة أسفل الدرجات لأن التواضع فيها ببعض الأركان دون بعض، وليس بعد هذه الحالة إلا الأحوال التي لا عنوان فيها على التواضع إلا بالإيماء بالأطراف، وكيفية ذلك أنه إن لم يقدر على الجلوس مستندا أنه يضطجع ويندب له أن يقدم جنبه الأيمن على جهة الندب ووجهه إلى القبلة، ويومئ برأسه، فإن عجز على الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبه، فإن لم يستطع فبإصبعه، والظاهر كما قال الأجهوري أن تريب الإيماء بهذه المذكورات واجب، فإن عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى

Shafi 100