183

فالسجود عليها خلاف [الأولى].

( والركبتين وأطراف القدمين ) فالسنة أن يكون في السجود واضعا ركبتيه على الأرض ناصبا قدميه وبطون أصابعهما إلى الأرض، ويزاد على هذا على جهة الاستحباب أن يفرق بين ركبتيه وأن يرفع بطنه عن فخذيه، ودليله من السنة ما رواه أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.

( والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع ) فيسن للإمام إن خشي المرور بين يديه أن يضع شيئا يستر به لأجل أن يتقي المرور بين يديه، وكذلك يسن في حق الفذ، وأما المأموم فالإمام سترة له. وأقل ما يكفي في السترة المطلوبة على جهة السنة أن تكون غلظ رمح وطول ذراع، فلا يكفي أقل من ذلك. ( طاهر ) أي يشترط في المتخذ سترة أن يكون طاهرا، فالنجس لا يتخذ سترة، وإذا وقع ونزل واتخذ منه سترة لا يكفي

Shafi 87