181

الرفع من الركوع "سمع الله لمن حمده" ولا يقول ذلك المأموم وإنما يقول: "اللهم ربنا لك الحمد" ومصدر هذا التفصيل ما في الموطأ وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه " .

( وكل تكبيرة سنة إلا الأولى ) أي أن كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها في حرمات الصلاة فإنها فرض كما تقدم.

( والتشهدان والجلوس لهما ) فلفظهما المختار عندنا معاشر المالكية وهو: التحيات لله الزاكيات لله... إلى آخر التشهد، سنة والإتيان بالتشهد من جلوس سنة، فكل من التشهد والجلوس له سنة مستقلة.

( وتقديم الفاتحة على السورة ) فلو قرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة كان تاركا للسنة، فالسنة تأخير قراءة السورة عن الفاتحة.

( والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم ) فيسن في حق المأموم

Shafi 85