178

قولان، أشهرهما على ما قال ابن عمر البطلان، والأصح على ما قال القرافي عدم البطلان. ( و) عاشرها ( الاعتدال ) أي عاشر الفرائض الاعتدال، وهو أن تستوي قائما إذا رفعت من الركوع وأن تستوي جالسا إذا رفعت من السجود. ( و) حادي عشرتها ( الطمأنينة ) الحادي عشر من الفرائض الطمأنينة، وهي أن تطمئن مفاصلك وتستقر بعد رفعك من الركوع وبعد رفعك من السجود، فالطمأنينة قدر زائد على ما يحصل به الواجب في كل من الر فعين : أي الرفع من الركوع والرفع من السجود. ( و) ثاني عشرتها ( الترتيب بين فرائضها ) أي فرائض الصلاة فالواجب أن تؤدى الصلاة على وضع مخصوص بأن تكون النية بعد القيام غير مسبوقة بتكبيرة الإحرام بل مقارنة لها، وأن تكون قراءة الفاتحة قبل الركوع والركوع قبل السجود وهكذا إلى آخر هيئة الصلاة. ( و) ثالث عشرتها ( السلام ) أي الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام، ولا خلاف في فرضيته على كل مصل، إمام وفذ ومأموم، فلا يخرج من الصلاة إلا به، ويتعين له لفظ "السلام عليكم" ولا يجزي غيره

Shafi 82