163

( فصل في بيان الأوقات )

أما معرفة الأوقات فواجبة على كل مكلف أمكنه ذلك، فهي فرض عين على كل مكلف، على معنى أنه لا يجوز للإنسان الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول وقتها.

والأوقات جمع وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وهو إما وقت أداء وإما وقت قضاء، ووقت الأداء إما وقت اختيار وإما وقت ضرورة، والاختيار إما وقت فضيلة وإما وقت توسع.

( الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة ) أي أن أول وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة إن كان هناك ظل للزوال، لأنه عند الزوال قد يبقى للعود ظل قليل وقد لا يبقى شيء من الظل وذلك بمكة وزيد مرتين في السنة، وبالمدينة المنورة مرة في السنة وهو أول يوم فيها، وينتهي آخر القامة وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.

( والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار ) أي أن أول

Shafi 67