147

شيء عليه ) يعني أن من خاف من استعمال الماء البارد حدوث ضرر أو زيادته لا يجوز له الوطء لزوجته، بمعنى أنه ممنوع من وطء زوجته لما يلزم على ذلك من نقله من الغسل بالماء إلى التيمم، والتيمم رخصة شرعت للعذر، وليس الوطء عذرا، إلا أن يتضرر بذلك أي بترك الوطء وحينئذ يجوز له الإقدام على الوطء ويتيمم، ويجوز له الوطء أيضا إن وجد ما يزيل به ضرر الماء البارد أو وجد أجرة الحمام.

وأما إن حصلت له الجنابة باحتلام فلا شيء عليه، وينتقل للتيمم من غير منع.

Shafi 51