145

والواجب عليه حينئذ، أي حين ما يذكر المتروك من لمعة أو عضو، أن يبادر بغسل ذلك حتى يتم غسله، فوقت التذكر بالنسبة للناسي معتبر كوقت التلبس بالفعل، سيما وقد عدوا الفور من فرائض الغسل، فإذا ترك ما وجب عليه من المبادرة بغسل المتروك فقد بطل غسله، وعلى كل حال إن صحح غسله بأن فعل المتروك، أو أبطله بأن ترك غسل المتروك من لمعة أو عضو لابد من إعادة ما فعله من الصلوات بذلك الغسل بعد أن يأتي بغسل آخر ويأتي بما تركه من لمعة أو عضو فورا.

Shafi 49