Hidaya
هداية المتعبد السالك
Nau'ikan
فيسقط حديثه.
وسواء كان المس بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما، ويدخل في ذلك رؤوس الأصابع فإنها من جملة الجنب، و(ال) في الذكر للعهد، والمعهود ذكر نفس، لا فرق بين كونه متعمد للمس أو ساهيا، والتذاذ لامسه من الكمرة أو من غيرها.
وأما مس ذكر غيره فلا ينقض به إن قصد اللذة أو وجدها.
( ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء، إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه ) أي من موجبات الوضوء الشك في الحدث لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، وأولى من شك فيهما معا أي الشك في الطهارة والحدث، أو تيقنهما معا أي الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، ما لم يكن مستنكحا، أما إن كان مستنكحا أي داخله الشك وكثرت وساوسه فلا شيء عليه.
?( ويجب غسل الذكر كله من المذي، ولا يغسل الأنثيين، والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكير أو نظر
Shafi 39