Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Bincike
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) القول بالنية مَعَ القصر قول الخرقي، أما عدم النية فهو قول أبي بكر الخلال. انظر: الروايتين والوجهين ٣١/ أ، والمغني ٢/ ١٠٥. (٢) في النسخة الخطية: «في»، ولا يستقيم بِهَا السياق، والصواب ما أثبتناه نص عليه في: المحرر ١/ ١٣٥، والمبدع ٢/ ١٢١، ودليل الطالب: ٥١، ومنار السبيل ١/ ١٣٤، والإنصاف ٢/ ٣٤٢. (٣) نقل صاحب المغني ٢/ ١١٧ عَنْ الأثرم أنه قال: «قيل لأبي عَبْد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر، قَالَ: لا ما سمعت». (٤) وهو الصواب - إن شاء الله تَعَالَى - للحديث الذي رواه ابن عباس قَالَ: «جمع رَسُوْل الله بَيْنَ الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غَيْر خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قَالَ: أراد أن لا يحرج أمته». والحديث أخرجه الشافعي ١/ ١١٨ - ١١٩، والطيالسي (٢٦١٤)، وعبد الرزاق (٤٤٣٥)، والحميدي (٤٧١)، وأحمد ١/ ٢٨٣ و٣٤٩ و٣٥٤، ومسلم ٢/ ١٥١ (٧٠٥) (٤٩) و١٥٢ (٧٠٥) (٥٤)، وأبو داود (١٢١٠) و(١٢١١)، والترمذي (١٨٧)، والنسائي ١/ ٢٩٠، وابن خزيمة (٩٧١) و(٩٧٢). فالحديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر من غَيْر مطر، فوجود المطر أولى بالجمع، والله أعلم. وانظر: الشرح الكبير ٢/ ١١٧. (٥) ورد فِي المحطوط «جمع» والصواب هُوَ «جاز» انظر: كِتَاب الهادي: ٣٣. (٦) انظر: المغني ٢/ ١١٨.
1 / 105