185

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Bincike

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

فَاتَهُ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، وَمَنْ أَدْرَكَ الوُقُوْفَ بالنَّهَارِ وَقَفَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَهُ دَمٌ (١)، وإِنْ وَافَى عَرَفَةَ لَيْلًا فَوَقَفَ بِهَا فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ (٢)، ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إلى المُزْدَلِفَةِ عَلَى طَرِيْقِ المَأْزِمَيْنِ (٣)، ويَسِيْرُ وعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ والوَقَارُ (٤) فَإذَا وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ، فَإِذَا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا المَغْرِبَ والعِشَاءَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحالِ (٥)، وإِنْ صَلَّى المَغْرِبَ في طَرِيْقِ المُزْدَلِفَةِ أَجْزَأَهُ (٦)، ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا إلى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ الثَّانِي ويَأْخُذَ مِنْهَا حَصَى الجِمَارِ (٧)، ومِنْ حَيْثُ أَخَذَ جَازَ / ١٠١ و/ ويَكُوْنُ أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ ودُوْنَ البُنْدُقِ (٨)، وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً، وهَلْ يُسَنُّ غَسْلُهُ؟ عَلَى

(١) ذهب أكثر أهل العِلْم ومنهم عطاء والثوري وَالشَّافِعِيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم عَلَى أنَّهُ عَلَى من دفع قَبْلَ الغروب دم. وَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ عَلَيْهِ بدنة، وَقَالَ الحسن البصري عَلَيْهِ هدي من الابل. قَالَ ابْن قدامة: ولنا انه واجب لاَ يفسد الحج بفواته فَلَمْ يوجب البدنة كالاحرام من الميقات. انظر: المغني ٣/ ٤٣٣. (٢) لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام: «من أدرك عرفة قَبْلَ أن يطلع الفجر فَقَدْ أدرك الحج». أَخْرَجَهُ الطيالسي (١٣٠٩) و(١٣١٠)، والحميدي (٨٩٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٩ و٣١٠ و٣٣٥، وعبد بن حُمَيْدٍ (٣١٠)، والدارمي (١٨٩٤)، وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٥)، والترمذي (٨٨٩) و(٢٩٧٥)، والنسائي ٥/ ٢٦٤، وابن خزيمة (٢٨٢٢)، والطحاوي فِي " شرح المعاني " ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠، وفي " شرح المشكل " (٣٣٦٩)، وابن حبان (٣٨٩٢)، والدارقطني ٢/ ٢٤٠، والحاكم ١/ ٤٦٤ و٢/ ٢٧٨، والبيهقي ٥/ ١١٦ و١٥٢ و١٧٣، والبغوي (٢٠٠١)، والمزي فِي تهذيب الكمال ١٨/ ٢٢. (٣) لأنَّهُ يروى أن النَّبِيّ ﷺ سلكها وَإِنْ سلك الطريق الاخرى جاز. المغني ٣/ ٤٢٧. (٤) لقول النَّبِيّ ﷺ فِي حَدِيْث جابر: أيها النَّاس السكينة السكينة. وَقَدْ تقدم تخريجه. (٥) قَالَ ابْن قدامة فِي المغني ٣/ ٤٣٨: لاَ خلاف فِي هَذَا قَالَ ابْن المنذر: «أجمع أهل العِلْم لاَ اخْتِلاَف بَيْنَهُمْ إن السُّنَّة أن يجمع الحاج بَيْنَ المغرب والعشاء والأصل فِي ذَلِكَ أن النَّبِيّ ﷺ جمع بَيْنَهُمَا رَوَاهُ جابر وابن عُمَر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم وأحاديثهم صحاح». (٦) قَالَ ابْن قدامة ٣/ ٤٤٠: فإن صلى المغرب قَبْلَ أن يأتي مزدلفة وَلَمْ يجمع خالف السُّنَّة وصحت صلاته وبه قَالَ عطاء وعروة والقاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن جبير ومالك وَالشَّافِعِيّ وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ والثوري لاَ يجزئه لأن النَّبِيّ ﷺ جمع بَيْنَ الصلاتين فكان نسكًا وَقَدْ قَالَ: «خذوا عَنِّي مناسككم». (٧) انظر: المصدر السابق. (٨) وهذا القول للأثرم، وَكَانَ ابْن عُمَر يرمي بمثل بعر الغنم، فَإِنْ رمى بحجر كبير فَقَدْ روي عن أَحْمَد أنه قَالَ: لاَ يجزئه حَتَّى يأتي بالحصى عَلَى مَا فعل النَّبِيّ ﷺ وذلك لأن النَّبِيّ ﷺ أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عَنْهُ، ولأن الرمي بالكبير رُبَّمَا آذى من يصيبه وَقَالَ البعض يجزئه مَعَ تركه للسنة لأنَّهُ قَدْ رمى بالحجر وَكَذَلِكَ الحكم فِي الصغير. المصدر السابق: ٤٤٦.

1 / 193