Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Bincike
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Nau'ikan
(١) انظر: المغني ٢/ ٦٣٤. (٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ ب. (٣) وهي الشركة الّتي يتساوى فيها الشريكين في المال والتصرف. انظر: المبدع ٥/ ٣، ودليل الطالب ١/ ١٣٦، وسيأتي في: ١/ ٣٥١. (٤) قال في المغني ٢/ ٦٣٥: «ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراج صاحبه». (٥) تكررت في الأصل. (٦) انظر: المغني ٢/ ٦٣٥. (٧) المعدن - بكسر الدال -: موضع الإقامة واللزوم، وسمي كذلك؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاءً ولا صيفًا. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٦٢، واللسان ١٣/ ٢٧٩ (عدن). (٨) قال في الشرح الكبير ٢/ ٥٨٠: «وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقول النّبيّ ﷺ: «لاَ زكاة فِي حجر». - أخرجه ابْن عدي فِي الكامل ٦/ ٤٢، والبيهقي ٤/ ١٤٦ من حَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص. والحديث ضعيف؛ لضعف عُمَر بن أبي عُمَر الكلاعي -، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ فِي إحدى الرّوايتين: تتعلق الزكاة بكل مَا ينطبع كالرصاص والحديد والنحاس دُوْنَ غيره، وللحنابلة عموم قوله تَعَالَى: ﴿وممّا أخرجنا لَكُمْ من الأرض﴾ (البقرة: ٢٦٧»). انظر: الأم: ٢/ ٦٢، والتهذيب: ٣/ ١١٤ - ١١٥، وبدائع الصنائع: ٢/ ٦٥، والحجة عَلَى أهل المدينة: ١/ ٤٣٠. (٩) دواء معروف يحفظ به الأجسام أو طين وماء يتخذ لحفظ أجسام الموتى من الفساد. انظر: معجم متن اللغة ٥/ ٣٧٢.
1 / 140