130

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Bincike

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

والمُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ الذَّهَبِ والفِضَّةِ كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ لَهُنَّ بِلِبْسِهِ كَالخَلْخَالِ والسِّوَارِ والدُّمْلُوجِ (١) والطَّوْقِ والتَّاجِ والقُرْطِ (٢)، والخَاتَمِ، ومَا أَشْبَهَهُ، وسَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ أو كَثُرَ، وَقَالَ ابنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَلْفَ مِثْقَالٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ وفِيْهِ الزَّكَاةُ (٣). فَإِنْ لَمْ تُعَدَّ للاسْتِعْمَالِ لَكِنْ لِلْكَرْي والنَّفَقَةِ إِذَا احتاج إِلَيْهِ/ ٦٧ و/ فَفِيْهِ زَكَاةٌ. وفي الأَوَانِي المُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ الزَّكَاةُ (٤). وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى (٥): تَجِبُ الزَّكَاةُ في الحِلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا أو مُحَرَّمًا، ذَكَرَهَا ابنُ أبي مُوْسَى في " الإِرْشَادِ " (٦)، وهَلْ يُخَرَّجُ مِنْهُمَا زَكَاةُ قِيْمَتِهِمَا أو وَزْنِهِمَا، فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ﵁: اعْتِبَارُ وَزْنِهِمَا، وَقَالَ شَيْخُنَا: الاعْتِبَارُ بِقِيْمَتِهِمَا، فَإِذَا كَانَ الوَرِقُ مِئَتَينِ والقِيْمَةُ لأَجْلِ الصِّنَاعَةِ ثَلاَثَ مِئَةٍ وجبت زكاة ثلاث مئة سَبْعَةً ونِصْفًا. بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ في قِيَمِ عُرُوْضِ (٧) التِّجَارَةِ، ويُؤْخَذُ مِنْهَا لاَ مِنْ العُرُوضِ (٨)، ولاَ تَصِيْرُ العُرُوضُ للتِّجَارَةِ إلاَّ بِشَرْطَيْنِ: أحَدهُمَا: أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ، ولاَ فَرْقَ بَيْنَ أنْ يُقَابِلَ ذَلِكَ عِوَضًا كَالبَيْعِ ونَحْوِهِ، أو لاَ يُقَابِلَهُ عِوَضًا (٩) كَالاحْتِشَاشِ والهِبَةِ والغَنِيْمَةِ. والثَّانِي: أنْ يَنْوِيَ عِنْدَ تَمَلُكِهِ أنَّهُ للتِّجَارَةِ، فَأمَّا إِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أو كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ

(١) الدّملوج - على وزن زنبور -: هو المعضد. انظر: الصحاح ١/ ٣١٦، وتاج العروس ٥/ ٥٧٩ (دملج). (٢) هو الذي يعلق في شحمة الأذن. انظر: الصحاح ٣/ ١١٥١ (قرط). (٣) انظر: المغني ٢/ ٦٠٧. وقال الزركشي في شرحه ١/ ٦٥٠ بعد نقله كلام ابن حامد: «وحكاه في " التلخيص " رواية، وتوسط ابن عقيل فقال: إن بلغ الحلي الواحد ألف مثقال حرّم، وإن زاد المجموع على ألف فلا». (٤) قال الخرقي في مختصره: ٤٧: «والمتّخذ آنية الذهب والفضة عاصٍ، وفيها زكاة». (٥) انظر: المغني ٢/ ٦٠٥، وشرح الزركشي ١/ ٦٤٩. (٦) ذكره صاحب طبقات الحنابلة ٢/ ١٥٦، وله نسخة خطية في المكتبة الوطنية - باريس برقم [١١٠٥]- (١٦٤). وانظر: الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ١/ ٣٣٦. (٧) العروض: جمع عرض - بسكون الراء - وسمي بذلك؛ لأنّه يعرض ليباع. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٥٧. (٨) يعني: من قيمة العروض لا من العروض نفسها. (٩) وهذا اختيار أبي بكر أيضًا، ونقل صالح: أنها لا تصير كذلك، وهو اختيار الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ أ - ب.

1 / 138