Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادى عليلم اهكب لفظا
(1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه(2) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الاخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اهتقرير
(3) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لانه قد حصل اولا ولا نية ايضا بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه(4) أي لندبه اه
(5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه
(6) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اهغاية
(7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع اكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة
(8)
(الأولى) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة
(1) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اهح لي وقرر
(1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اهوقرز
(فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلى الخنثى ومما انفتح من المعدة فان كان في ما اسفلها فهو رجع وان كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شيءاهن وكذا لو ادخل شيا في فرجه واخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فان كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم اكمل منه اهتك
(9) كالمقعدة والولد وقرز
(10) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اهوقرز
(11) يعني كان نادرا ولو جافة اهن
(12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از
(13) أو قى على حالة وقرز
(14) فلو توضأ وراسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوئه لانها لم تخرج بعد الوضوء وقيل انها إذا رجعت انتقض الوضوء اهتى وقواه مى والسلامى
Shafi 95