339

Hawashin Bayani Akan Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) ولو خشى دنو الموت على ظاهر المذهب اهمفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فان خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام والشراب

(2) فان زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم شيءقرره؟

(3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق إذا كان متوضأ قرز

(4) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز الاضطراري وقيل الاختياري ان كان مذهبه التوقيت اهكب وقرز الاضطراري مطلقا قرز

(5) ولا يجوز ولو قدم الحاضرة عنده

(6) يعنى الفوائت

(7) قال الاستاذ فان التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فان التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر ومن رتب فقد عين لا العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اهغيث وزيد والمرتضى أحمد بن عيسى

(8) بل يجب وعبارة الاثمار وعلى الامام قال أبو مضر فلو قتل قبل الاستتابة بغير اذن الامام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اهغيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان توبته مرجوة بخلاف الزانى المحصن فانه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اهيقال وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز

(9) الا انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال ان قتل لترك الاداء فقد زال وقته وان قتل لاجل القضاء فهو ظنى؟ والجواب انه لعدم التوبة

(10) وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الامام كالحد اهح لى وقد ذكره في الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة فان قتله قاتل في الثلاثة الايام أثم ولا شيءعليه

Shafi 340