327

Hawashin Bayani Akan Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) والصلاة خلافا لابي ح في النية والترتيب

(2) خلاف الفريقين

(3) خلاف ك وش وف

(4) في تفصيلها لا في جملتها فهي قطعية؟ اهتصره لانه لم يخالف فيها الا نفات الاذكار وقد انقرض خلافهم اهصعيترى؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه(5) تكبيرة الافتتاح والتشهد

(6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فانه يجب الاعادة كما مضى في الركن أو في الركعة كالمبتلى اهصعيترى

(7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة كاملة والاشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اهبحر معنى وقرز

(8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي

(9) يعنى جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لانه يعمل به في العبادات لا في سائر الطوافات فيكفى فيها الظن لانها ظنية

(10) ويدخلان تبعا للتسليم وقرز

(11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ان سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه

(12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها فرع فلو صلى الهدوى خلف ش والناصري وسجد الامام قبل التسليم فالاقرب انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الامام بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الامام حاكم وكذا إذا سجد الامام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر اهن فلو سجد بطلت صلاته لانه زيادة ركن عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل

Shafi 328