Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اهزهور من الاركان بعد تركه قيل فعله وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اهولفظ حاشية بين المجبور والمجبور منه دون ما بعد الجابر اههداية وضابطه كل ما جاء بعد المنسى لغو حتى يفعل المنسى اهوكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اهتذكرة وغيث
(2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيأ سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ينقص سجدة في الأولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن القراءة في الاربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لانه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الأولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الاقرب ان الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا هتجرى
(3) امن الثالثة ولا من الرابعة فان جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اهسماع سيدنا زيد الاكوع
(4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لانها قد ألغيت فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اهنجرى وقرز
(5) قوله بسجدة يحترز مما ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة الاخيرة ثم أتى بركعة أخرى فانه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الأول من الركعة الأولى ويجبر بالسجدة؟ الاخرى من الركعة الثانية السجدة الاخرى من الركعة الأولى فليس هذه السجدة المجبور بها لغو وكذا ترك الاعتدال من الركوع في الأولى فانه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى والله أعلم اهمن حاشية على التذكرة وقرز؟ السجدة التى بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر السجدتين في الأولى بالسجدتين في الاخرى اهلا اعتراض لان مراده الاعتدال بين السجدتين اهلا بعدها فلا يلغو
Shafi 317