Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الامام في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في الرباعية ويجهر ولا يخافت اهتك
(2) أي أول صلاته أو أخر
(3) عبارة الاثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الاوسط أما مع الامام فلان ثانيته أولى للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فان تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ثانية المؤتم فلان متابعة الامام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة قال؟ الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الاربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اهوابل بلفظه ولو قعد الامام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فان قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الامام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اهمى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الامام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لانه قد تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لانه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اهمى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لانه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اهمى
(4) للامام وفائدته لو كان الامام مسافرا فانه يتشهد بعد فراغه اهع لي
(5)
(مسألة) من أدرك الامام راكعا في الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الامام قبل أن يقرأ فانه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اهن وقال الامام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الامام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الامام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فانه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية
(6) ويسجد للسهو قرز
(7) ولا يكبر لليقل عند قيامه للاتمام لانه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اهغ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اهب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز
(8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟
Shafi 302