Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) حيث يكون ممن يقتدى به اهيعنى المؤتم
(2) أو في أوله لانه منكر مع التلبيس وفي شرح النجرى ما لفظه هذا ان لم يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح واحتمل خلافه اهبلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع سعته ويمكن الامام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالارجح صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجرى
(3) إذ هو صلى وثم واجب عليه قرز
(4) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان
(5) فرادى قرز
(6) وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اهن يقال انك لم تجعلها منكر حيث علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففى الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام الأول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم
(7) أي استمر
(8) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو لم يكن فيها تلبيس اهع لي تنزيه قرز
(9) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لانه العلة واحدة وظاهر از خلافه اهينظر في قوله وان لم يتضيق قرز وجه الكراهة انه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اهان
(10) قال في تعليق الافادة انما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا اكثر
(1) لان كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الاستاذ وانما تكره في أول الوقت لا في آخره اهزر لوجوب
(2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اهص وظاهر الاز خلافه
(1) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها اهن ولو لم يكن قد صلى شيأ من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم
(2) لانهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس ولا منذورة لانه لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه
Shafi 289