Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات
(1) فان كان أحدهما يحسن أولها والاخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم كل واحد منهما بصاحبه اهن وقيل الذى يحسن أولها أولى قال عليلم لان من قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فانه لا يقال قارئ لها اهان
(1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث سور لانه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اهغ وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز
(فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فان كان أحدها يحسن القراءة دون التشهد والثاني عكسه فان القارئ أولى ذكره السيد ح اهن أما لو حضر عريان ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالاقرب ان الكاسي يؤم العارى لا العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه والأولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز
(2)
(فائدة) فان وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فان كان أحدهما سلس البول والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اهح لي قرز
(3) لاختلاف النقصان
(4) يعنى في كتب أهل المذهب
(5) يعنى مجئ الخلاف اهح فتح بين على خليل وصاحب
(1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل
(1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضي
(6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على رك؟ وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال الامام الحسن بن على عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز
(7) لا العكس اتفاقا حيث كان معذورا من الجمعة نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اهح لي
(9) يعني نذر بخمس تكبيرات
(10) وقد تقدم ان ش انما يصح فيما لا سبب له فالاجماع مستقيم
(11) والعكس اهمذاكرة وحجته ان معاذا كان يصلي مع النبي صللم العشاء الاخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى
Shafi 286