277

Hawashin Bayani Akan Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) كالقتل ونحوه

(2) أو تضرره بأن يسافر ولا يرجي عوده اهاملا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشى فوته في تلك الحال اخر الصلاة وان كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز

(3) موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمى مضيق وموسع قدم المضيق قرز قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة فانه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اهز ر قرز

(4) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما

(1) واحد وكذا الامام إذا طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اهزر معني حيث كانت الاجارة صحيحة لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا

(1) سيأتي في الاجارة ان وقت الصلاة مستثني في حق الاجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما النافلة فتفسد كما سيأتي اهتي

(5) مع الامكان اهن لفظا ولا فرق انه لا يتضيق بالطلب

(6)

(فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة

(1) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وانما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوي أول الوقت وآرخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اهزر أجازه حثيث

(1) وان كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فان لم يخرج فسدت وانما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه اهب وهي عدم تضيق القضاء اهب

(7) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره

(8) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اهكب

(9) ح وش

(10) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اهتى إذ هو منهى عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اهمي

(11) وهي موسعة اه

Shafi 278