Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ابن احمد والدا لامير الحسين عليلم
(2) وينصب ساقيه
(3) ويومئ لسجوده بعد افتراشه
(1) وينحني له ما أمكنه اهن لفظا قرز
(1) يعنى في السجدة الثانية فقط
(4) أي عطفها
(5) فان استويا بطلت مع العمد قرز وذلك لاجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من الانصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال صللم ان استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع اهح نكت قال في روضة النووي وأقل ركوع القاعد أن ينحنى قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الارض وأكمله أن ينحنى حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اهح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من؟ قرز
(فائدة) عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الا ستلقى أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما يجوز له الافطار لذلك قال ومن تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة اهح اث قرز
(6) بل شرط
(7) فرع والقادر على قيام إذا أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا خيف عليك العمي جاز الا ستلقى والاضطجاع على الاصح ذكره في روضة النووي وقد ذكره أهل المذهب قرز
(8) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث امكن بالايماء آخر الوقت اهرى قرز ويحل اخذ الاجرة على التوجيه كالوضوء ذكر معناه في البحر
(9) قال أبو جعفر خلافهم في الافضل والا فالكل جائز وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه انه على ظهره وفى قبره انه على جنبه الايمن اتفاقا اهرياض
(10) وهذا حيث أمكنه النية والا سقطت الصلاة اهرياض من جنسه فقط أو محرمة قرز وجوبا؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز قال ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و؟ أجرة حيث لا منة في الميل قرز وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز
(11) قال م بالله وللمرأة لامتناع لانه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اهض قرز ولا يجب عليها قرز
Shafi 261