Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) غير المخلع قرز
(2) والمشروع أن تكون على أديم الارض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلي الله عليه وآله وسلم يصلى على الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الاصول هي السجادة وهى مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها الفضلاء وظاهر ذلك ان العبرة بالجهة والذي ذكره النجرى ان ظاهر الاز والتذكره وذكره الامام المهدي أن المعتبر جميع الاعضاء قرز لا بها لانه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اهتعليق الفقيه س
(3)
(مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شيءعليه
(1) وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا
(2) وقضى ما فات وقته ان كانت النجاسة
(3) مجمعا عليها اهان من القضاء
(1) لان الأصل الطهارة
(2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف
(3) وهل يلزمه اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا تكليف حينئذ اهري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو المختار قرز قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الأولى الرفع لانه معطوف على المستتر في يباشره اهعبارة الامام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد الي ما وهى عبارة عن مكان كانه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من محموله ولا غبار على ذلك وانما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير الفاعل للمصلى فتأمل اهأفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبى الرجال
(4) يعنى المصلى أو شيءمن محموله
(5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز
(6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اهزر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب الآخر كما في ح الاز اه
Shafi 188