Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
من العلوق لم يصح لانه انكشف انه عن انزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اهص أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهى حبلى
(قال في الانتصار الولادة) كاشفة عن البلوغ لانها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اهزر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اهمي قرز
(1) في غير الخنثي قرز
(2) والاظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة
(3) صوابه الوضع
(4) وزاد بعضهم الابط في حق الرجل والمرأة اهن وزاد محمد بن اسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الارنبة وهي طرف الانف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها فهى كاعب فإذا ارتفع فهى ناهد اهلفظا ما لم يؤد إلى اباق العبد لانه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اهقرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه
(5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز
(6) فان قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز
(7) وعلى شروطها اهح فتح
(8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وانما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لانه ورد النص فيه ورد الاثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لاجل الدليل وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو احد وجهي الامام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اهتك
(9)
(قال أبو مضر) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اهمن خط مر غم؟
Shafi 170