Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) بعد طهر صحيح
(2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اهراوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز إذ المطل امارة كون الاتي من بعد حيضا اهح هد
(3) عقيب طهر صحيح
(4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اهتى وح فتح والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اهزر وزوئد ان كان قد جاءها في وقت العادة والا فهى صورة المطل
(5) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الاخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة
(1) نسائها فان لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقى الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز
(1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اهح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل
(2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة
(2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اهبلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اهسيدنا حسن
(6) إلى وقت عادتها في الاشهر المستقبلة
(7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الايام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فان الزائد جميعه استحاضة اهزر فان كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فان الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الاوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الاوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اهغ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فان كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الاخرة طهرا اهن لبعده عن امارة الحيض اهح هد؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اهوابل
(8) فان صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اهقرز
Shafi 156