Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه(1) بناء على أنه قد غسل مخرج المنى اهرى
(2) المذهب خلافه وانما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله
(3) المذهب لا فرق قرز
(4) الانتظار إلى آخر الوقت
(5) والمذهب انه لا يجب التلوم لانه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الامام شرف الدين
(6) وهذه العبارة أشد من الأولى
(7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اهرياض بالنية الأولى
(1) وقيل
(2) لابد من اعادة النية
(1) مع التعميم اهتى قرز
(2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهى كافية حيث نوى في أوله لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لانه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز يقال فأما ما بعد المتروك لاجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لانه لا ترتيب في العضو الواحد
(9) لا بالماء ولا بالتراب قرز
(10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والاخشاب والخيوط المشدودة على العضو اهب ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وان كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الاعادة مطلقا لانه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز ولا عصابة اهمق قرز
(11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اهري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدرى فجف
Shafi 141