Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه(2) لقوله صلى الله عليه وآله
(1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الاصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اهان
(1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد رضى الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى
(3) قال في البيان بل بسحب
(4) الرواخ اسم لما بعد الزوال الي الليل اه(5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن على عليلم في جامع الاصول اهح ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اهحي ولو قضاء اهتها مي ومثله عن لى
(6) يعنى للصلاة
(7) قيل من المغرب اهوقال المفتى ولو بأيام اهوقيل حد القبلية ما لم يحدث اهوقيل أن يكون كالمفعول لاجله اه(8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الأصلى كحدث المتيمم اهزر الأولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فانه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز لانه يفرغ من الغسل محدثا
(9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى
(10) أي يندب قرز
(11) أي يندب قرز
(12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز
Shafi 119