42

Hawadith da Bidi'a

الحوادث والبدع

Bincike

علي بن حسن الحلبي

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ". فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح. ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63