«في غيره على إحدى عشرة ركعة» .
وهو الذي أمرهم به عمر في أول الأمر، ثم ضعفوا عن طول القيام، فجعلها عشرين على ما سنبينه.
واختلفت الرواية فيما كان يصلي به في زمن عمر:
فروى مالك عن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة.
وقال: " وكان القارئ يقوم بالمائتين حتى كنا نعتمد على العِصِيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فُروعِ الفجر ".
وهذه الرواية موافقة لقول عائشة ﵂.
وقال مالك - في " مختصر ما ليس في المختصر " -: " والذي آخذ به في نفسي في قيام شهر رمضان الذي جمع عمر عليه الناس: إحدى عشرة ركعة بالوتر، وهي صلاة النبي ﷺ، وإحدى عشرة من ثلاث عشرة قريب ".
وروى يزيد بن رومان: " أن عمر لما جمع الناس على أبي صلى بهم عشرين ركعة ".
وروى مالك عن نافع قال: " أدركت الناس يقومون بتسع وثلاثين
1 / 56