Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Kanz Raghibin
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Mai Buga Littafi
دار الفكر - بيروت
Lambar Fassara
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Nau'ikan
تنبيه) محصل ما في الإسنوي أن أذان الظهر كصلاته. قول الشارح: (والرابع أن ما وقع في الوقت أداء إلخ) الظاهر أنه على هذا ينوي الأداء فقط نظرا إلى الافتتاح، قاله المحب الطبري. قول الشارح: (وعلى القضاء يأثم إلخ) عبارته في شرح جمع الجوامع: وعلى هذا القضاء ومرجع الإشارة التحقيق.
قول المتن: (اجتهد بورد ونحوه) لو أخبره عدل عن عيان كرؤية الفجر طالعا امتنع الاجتهاد، ومنه أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفا، وأما في يوم الغيم فقد صحح النووي اعتماده خلافا للرافعي.
قال الإسنوي: لأنه لا يتقاعد عن الديك، انتهى. قلت ظاهر هذه العبارة أنه في هذه الحالة لا يمتنع عليه الاجتهاد.
(فرع) لو صلى من غير اجتهاد أعاد، ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه. قول المتن: (قضى في الأظهر) اعلم أن لنا خلافا فيما لو تبين وقوعها بعد الوقت أهي تقع قضاء أم أداء؟ . والصحيح الأول، فالأظهر هنا مبني على القضاء، ووجه ذلك أن
Shafi 134