128

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Mai Buga Littafi

دار الفكر - بيروت

Lambar Fassara

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

قال الإسنوي - رحمه الله -: وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب؛ انتهى.

قلت: لعلها فارقت غيرها من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله في اليومين في وقت واحد، فكان ذلك ظاهرا في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت في الصورة المذكورة، فذهب إليه مقر الأصح ومن ثم اتضح لك كون النبي - صلى الله عليه وسلم - المبني عليه هو تأخيره غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح قلنا في المغرب إذا خرج بعضها بالمد خلافا لاختصاصها عن غيرها بكونها فعلت في اليومين في وقت واحد بخلاف غيره فلا يرد ما عساه يتوهم من أن المد في المغرب أولى بالجواز من غيرها. قول الشارح: (ومده) هو بضم الدال.

قول المتن (والعشاء) قال الإسنوي: هو اسم لأول الظلام سميت الصلاة به لأنها تفعل فيه. قول الشارح: (المنصرف إليه الاسم) يغني هذا أن يقول الألف واللام فيه للعهد الذكري. قول المتن: (ثلث الليل) يجوز فيه ضم اللام وإسكانها والنصف مثلث النون

Shafi 130