313

Hashiyat Tartib na Abu Sitta

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »واضعا طرفيه على عاتقه«، الرواية في البخاري (على عاتقيه) بالتثنية، قال: وهو الاشتمال على منكبيه، وعلى رواية الإفراد فلعل المراد به الهيئة التي يلتحفها إلا من جعل الطرفين على العاتق الأيسر، وأما جعل أحد الطرفين على العاتق الأيسر والآخر تحت إبطه من جهة اليسار فلم أر من تعرض لهذه الهيئة، وهي في الحقيقة مستلزمة لعدم التجافي بعضديه معا، أو لكثرة الشغل برده تحت إبطه عقب كل سجدة إذا أراد المحافظة على ذلك، ولا أدري ما مستندهم في ذلك، والله أعلم.

قوله: »وعليه جبة من صوف شامية«، قال ابن حجر عقب ترجمة البخاري لهذا الحديث: "هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، إلى أن قال: وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، إلى أن قال: إن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت" انتهى.

وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله أنه إذا صلى بها يعيد أبدا حيث أطلقوا النهي عن الصلاة في ثياب غير الموحدين ، قال في الإيضاح: وكذلك ثياب أهل الذمة لا يصلي بها ولا بكل ثوب صنعه المشركون وخيطوه حتى يغسل غسل النجاسة لقوله تعالى:{ إنما المشركون نجس}[التوبة:28] إلخ فعلى هذا يكون المراد من قوله: (وصلى بها) يعني بعد غسلها وإن كان المتبادر خلافه، والله أعلم.

قوله: »أبو جهم« ابن حذيفة، قال ابن حجر: هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور إلخ.

قوله: »فشهد فيها الصلاة«. الرواية في الموطأ فشهد فيها العيد.

Shafi 314