Hashiyat Tartib na Abu Sitta
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«. هذا الحديث محمول عند أصحابنا على أهل الأعذار وأهل الضرورات كالمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، والمشرك إذا أسلم والحائض والنفساء إذا طهرتا، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بعد تحصيل الشروط في غير المشرك، وأما المشرك فقال في القواعد: "إن ما يعتد به من حين أسلم دون الفراغ من الغسل والله أعلم" انتهى. فإذا أدرك هؤلاء ركعة وجبت عليهم الصلاة بتمامها إلا أنهم لا يتمونها في وقت الطلوع ولا الغروب، ولكنهم يمسكون عن الصلاة حتى يتكامل طلوعها أو غروبها فيتمونها بعد ذلك، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الطلوع والغروب كما هو معلوم، ويجوز له النظر إليها في تلك الحالة لأجل الضرورة وحمل الحديث على من ذكر، وأنها تجب عليهم إذا بقي مقدار ما يسع ركعة هو الراجح على ما يفهم من القواعد.
وأما صاحب الإيضاح رحمه الله فالمصدر به عنده أنها لا تجب عليهم إلا إذا أدركوها بتمامها، حيث قال: "وأما الطفل إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، فإنهم غير مدركين للصلاة ما لم يدركوها بجميع وظائفها قبل خروج وقتها، ولا يقصرونها كغيرهم لأنهم غير مخاطبين بها إلا في ذلك الوقت، والله أعلم".
وقال بعضهم: من أدرك منهم ركعة والوقت قائم إذا كان متطهرا فهو مدرك للوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" والله أعلم" انتهى.
Shafi 235