Hashiyat Tartib na Abu Sitta
حاشية الترتيب لأبي ستة
في فضل الجماعة والقضاء في الصلاة <1/241> قوله: »والصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ« إلخ، واستدل بهذا الحديث والذي بعده على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين وأن صلاة المنفرد صحيحة، قال في القواعد: فكأنه قال: "صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد" إلخ، والفذ بالذال المعجمة المنفرد، قال ابن حجر: "يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده، وقد رواه مسلم في رواية عبيد الله، إلى أن قال: ولفظه: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده" انتهى.
قوله: »بسبع وعشرين درجة«، وقوله في الحديث الثاني: "بخمس وعشرين درجة"، قال ابن حجر بعد كلام على رجال كل منهما، "واختلف في أيهما أرجح فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، إلى أن قال: قال :وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها:
أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، إلى أن قال:
الثاني: لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص.
ثالثها: أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما؛ وعلى هذا قيل: الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة، وقال بعضهم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير.
رابعها: الفرق بقرب المسجد وبعده.
خامسها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع.
<1/242> سادسها: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره.
سابعها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
ثامنها: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها.
تاسعها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم.
عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك.
Shafi 228