218

Hashiyat Tartib na Abu Sitta

حاشية الترتيب لأبي ستة

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على أن من خالف الأمين عند التحير في القبلة يعيد صلاته ولو وافق القبلة عند بعضهم، واستدل به في القواعد على أن الواجب عند الجمهور استقبال الجهة عند تعذر المعاينة فساقه، إلى أن قال: فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم، فسمي مسجدهم ذا القبلتين. ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها فكيف أدركوا ذلك على البديهة في أثناء الصلاة في ظلمة الليل؟ إلخ.

<1/232>الباب الخامس والثلاثون

في الإمامة والأئمة والخلافة في الصلاة

<1/233> قوله: »الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر« لفظه في القواعد "صلوا خلف كل بار وفاجر"، ولفظه في الإيضاح في باب (الصلاة على الميت) "صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر"، ولفظه في الجامع الصغير "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر) ولم يتكلم عليه شارحه بشيء.

وظاهر كلام الصحاح يدل على جواز بر وبار حيث قال: "البر خلاف العقوق والمبرة مثله تقول: بررت والدي بالكسر أبره برا فأنا بر به، وجمع البر الأبرار وجمع البار البررة، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه" إلخ.

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث لقول بعضهم: بجواز الصلاة في خلف المنافق إذا قدمه غيره، والمختار عنده رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلفه حيث قال: "وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه، كما لا تجوز شهادته، لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز أو ينقص شيئا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال،<1/234> والعبد إذا كان لا يقلد في دنياه إلا أهل العدالة فأولى به أن لا يقلد في صلاته إلا الثقات، إلى أن قال: وقد أجاز بعض المرخصين وهو عندي قول ضعيف أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة والله أعلم" إلخ.

Shafi 219