Hashiyat Tartib na Abu Sitta

Abu Sitta Al-Mahshi d. 1088 AH
156

Hashiyat Tartib na Abu Sitta

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »أطيل ذيلي وأمشي في المكان« المراد بالذيل هنا فيما سمعت ساتر من الثياب عرضه من شبر إلى ذراع تخيطه المرأة على طرف ثوبها من خلفها من أسفل، تجره وراءها، وتستر به قدميها أو خفيها، والله أعلم. ويحتمل أن المراد بالذيل طرف ثوبها الذي لبسته ترخيه ويجر وراءها ليسترها وهو المتبادر.

قال في الصحاح: "الذيل" واحد أذيال القميص وذيوله، وذيل الريح ما انسحب منها على الأرض، وذالت المرأة تذيل أي جرت ذيلها على الأرض وتبخترت، إلخ.

ثم رأيت ما نصه "الذيل" ما أسبل من طرف ثوب أو غيره،<1/163> ويفعلن ذلك لستر أقدامهن.

ولم ترد النجاسة التي تتمكن من الثوب، وإنما أرادت ما يتعلق بالذيل من ندوة الأرض أو ما يمس من الأرواث، وقوله عليه السلام: "يطهره ما بعده" يعني ما يمر عليه الذيل من الطاهر بعد القذر، انتهى، من غريب الموطأ.

قوله: »يطهره ما بعده« قال في القواعد: "وهذا لما كانت المرأة مأمورة بإطالة الذيل الذي جعل الشارع ما بعده مطهرا كما قدمنا في الحديث، وهذا عند العلماء فيما وجدت إذا كان الذيل جافا، والمعنى أنه لا ينجسه لجفافه، وإن كان رطبا فلا بد من غسله كسائر النجاسات. وأقول: قوله: "إذا كان الذيل جافا" يعني وكان النجس أيضا جافا كما يدل عليه سياق كلامه، فإنه حينئذ لا يتعلق بالذيل شيء من النجس، لكن على هذا التأويل لا فرق بين الذيل وغيره؛ لأن اليابس لا يأخذ من اليابس وهو بعيد من ظاهر الحديث، فإن ظاهره يقتضي أنه يتنجس فيطهر بما بعده من التسحب على الأرض مثلا، والله أعلم، واستدل به في الإيضاح على أن إزالة النجاسة يكون بكل طاهر مائعا كان أو جامدا، لأن المراد بإزالة النجاسة بالماء إتلاف عينها؛ ولذلك لم يحتج إلى نية خلافا لمن قال: لا تصح إزالة النجاسة بما سوى الماء، والله أعلم.

قوله: »أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام« إلى آخره يعني أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه تبركا.

Shafi 157