Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وتكره الزيادة على الثلاث قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا قوله وبه أفتى البارزي قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا قال اعلم أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة
قوله وذكره المتولي أشار إلى تصحيحه
قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد
قوله وحلق رأس أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح
Shafi 40